كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . ورواه الشيخ
والصدوق كما مر . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
13 باب ديات الصدر والأضلاع
1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا
انثنى مائتان وخمسون دينارا ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار ، وإن
انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديتها خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر
خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، وإن
اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن
انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف
دينار ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ، وفي
الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون
دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف
وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين
دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه
خمسة دنانير ، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان
نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها
أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ورواه الصدوق والشيخ
كما مر . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 13 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 338 - س 6 - الفقيه : ج 4 ص 62 - س 7 - يب : ج 10
ص 304 - س 1 - 17 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .