العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية
موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها
خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، وفي المرفق
إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن
انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ، فان نقل منه العظام فديتها مائة
وخمسة وسبعون دينارا : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا
وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة
وعشرون دينارا ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا . ورواه الصدوق
والشيخ كما مر وزادا : وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء ، وزادا بعد دية صدع
المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا .
11 باب ديات الساعد والرسغ والكف
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب فديته خمس دية اليد مائة
دينار ، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر
لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين
ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا ، ودية موضحتها ربع
دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية
اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها
هامش
ص 301 - س 3 - 12 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة : هذا مخالف للمشهور فإنهم جعلوا
فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتي .
الباب 11 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 335 - س 13 - الفقيه : ج 4 ص 60 - س 3 - يب : ج 10