وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرأ
والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين
كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى [ بدا ] منها الفم ، فان كانت رمية بنصل
يثبت [ نشبت ] في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها
خمسون دينارا لموضحتها ، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار ، فان كانت
موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينه مع [ ربع ]
دية موضحته ، فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير
فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح
وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ، ودية الشجة إذا كانت توضح
أربعون دينارا إذا كانت في الخد [ الجسد ] وفي موضحة الرأس خمسون دينارا
فان نقل [ منها ] العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا ، فان كانت ثاقبة في الرأس
فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ورواه الصدوق
والشيخ كما مر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
7 باب ديات الاذن
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في
الاذنين [ ن ] إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب
ذلك . ورواه الصدوق والشيخ كما مر .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
هامش
وتقدم في ب 4 و 5 ما يدل على ذلك .
الباب 7 - فيه : 3 أحاديث ، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 333 - س 10 - يب : ج 10 ص 304 - س 18 - الفقيه : ج 4
ص 58 - س 5
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 333 - ح 5 - يب : ج 10 ص 256 - ح 46 .