15 باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، وكذا من أفزع
رجلا على جدار
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر
بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر ، فقال : هو ضامن لما كان من شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن
الحلبي مثله .
2 وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل فزع
رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر
فهو ضامن لدية ما ينكسر منه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
هامش
الباب 15 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 3 - يب : ج 10 ص 225 - ح 21 ، وقد سبق في ب 14
و 13 - ح 3 صدر الحديث .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 9 - يب : ج 10 ص 227 ح 28 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 16 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 116 - ح 2 - قرب الإسناد :
ص 77 - ح 3 ، ( الغرم على مولاه ) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه ، مستندا إلى
هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته .