2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع
في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
19 باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى
( 35550 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن أبي الخزرج ، عن معصب بن سلام التميمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أن
ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله ، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه
فيهم أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت
بهيمة ما عليهما شئ ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال :
يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في
مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا
ضمان عليهما ( * ) قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال : الحمد لله الذي
جعل مني من يقضي بقضاء النبيين .
2 وعنهم ، عن أحمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح
الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتى
رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 13 .
الباب 19 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 352 - ح 6 - يب : ج 10 ص 229 - ح 35 .
* حكمهما بين البهيمتين وحكم علي عليه السلام بين أصحابهما ، وأما وجه الحديث فلعل الثور
كان مغتلما يجب على صاحبه حفظه ولا يتركه يدخل على الحمار ، بخلاف الحمار فإنه لا يخاف منه ولا
يجب على صاحبه حفظه بحال . س
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 352 - ح 7 - يب : ج 10 ص 229 - ح 34 الارشاد ط ( مكتبة
الصدوق ) ص 94 - س 17 .