2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره
كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا . محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه . وباسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء
عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي
عليهم السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل
وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان
عليهم . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن علوان .
18 باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن غلام دخل
دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا
متهمين ( * ) ضمنوا . ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص . أقول :
هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مر .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 14 - يب : ج 10 ص 228 - ح 30 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 228 - ح 31 - الفقيه : ج 4 ص 120 - ح 1 ( ب 59 ) .
الباب 18 - فيه : حديثان وفي الفهرس حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 212 - ح 45 - الفقيه : ج 4 ص 115 - ح 5 .
* يعني بشرائطه من الدعوى والقسامة وغيرهما . ش .