عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، أن
عليا عليه السلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن
أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق بن عمار نحوه .
21 باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الجنين خمسة أجزاء :
خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة
أخماس ستون دينارا [ وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا ] وإذا تم الجنين كانت
له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان
ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا
كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
22 باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الامام
( 35495 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
هامش
الباب 21 - فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 343 - ح 2 - يب : ج 10 ص 281 - ح 1 - صا : ج 4 ص 299 .
ويأتي ما يدل على ذلك .
الباب 22 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 375 - ح 16 ، فيه : من همدان يقال له : الجعد بن عبد الله وهو يجلس إلينا -
إلى أن قال : ( خبطت الشجر ضربتها بالعصا ليسقط ورقها ) حتى اقتله ، قال : فقال : يا أبا الصباح
هذا الفتك ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفتك ، يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك