عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون
درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن
يعطي وعلى صاحبه أن يقبل .
5 وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : دية كلب الصيد أربعون درهما .
( 35490 ) 6 وعن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه
عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما .
7 العياشي في تفسيره عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله : " وشروه بثمن بخس دراهم معدودة " قال : كانت عشرين درهما .
8 وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله وزاد فيه : البخس : النقص
وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما . وعن ابن حصين ، عن
الرضا عليه السلام مثله . أقول : حمل على غير المعلم لما مر .
20 باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب
هامش
( 5 ) الخصال ط الكمباني : ج 2 ص 111 ح - 5 .
( 6 ) الخصال ط الكمباني : ج 2 ص 111 ح - 6 .
( 7 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 172 - ح 11 .
( 8 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 172 - ح 12 .
الباب 20 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 9 ص 354 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 237 - ح 1 ( باب 166 ) ، وفي التهذيب
المطبوع ( الجديد ) : فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل .