دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . أقول : وتقدم ما يدل على أنهم مماليك
الامام ، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعب الجناية قيمته .
18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة
عشر قيمتها
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد
ابن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه . ورواه
الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر
قيمتها . محمد بن الحسن باسناده عن النوفلي نحوه . وباسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي
هامش
وتقدم في ب 49 من أبواب القصاص ما يدل على أنهم مماليك الامام الخ .
الباب 18 - فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 13 - يب : ج 10 ص 190 - ح 45 ، قال المجلسي رحمه الله :
المشهور بين الأصحاب ان دية جنين الذمي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر
عن السكوني انها عشر دية أمه ، ولم يعمل بهما الأكثر وحملهما العلامة على ما إذا كانت أمه
مسلمة ، ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح ، هل يتفاوت فيها الذكر والأنثى
أم لا ، والمشهور العدم وفرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الأنثى عشر ديتها
فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى والله يعلم .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 368 - ح 8 ، فيه : ثمنها ، أزلقت الفرس : أجهضت أي ألقت ولدها
قبل تمامه - يب : ج 10 ص 288 - ح 22
( 2 ) يب : ج 10 ص 388 - ح 24 .