14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة
آلاف درهم حسبما يراه الامام
1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا ، فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله
الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي
ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى
أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على
المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها .
2 وباسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور
عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي
دية المسلم . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله .
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة :
فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمة .
( 35475 ) 4 وباسناده عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية
المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له : جاماس .
هامش
الباب 14 - فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 188 - ح 35 - صا : ج 4 ص 270 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 32 - صا : ج 4 ص 269 - الفقيه : ج 4 ص 91 - ح 7 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 188 - ح 33 - صا : ج 4 ص 269 - الفقيه : ج 4 ص 92 - ح 8 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 34 - صا : ج 4 ص 269 - الفقيه : ج 4 ص 91 - ح 5
في التهذيب ( جاماسب ) وفي الفقيه ( جاماسف ) .