ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد
نحوه . أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة ، والشيخ على المعتاد
لما مر هنا وفي القصاص ، ويمكن حمل الأخير على التقية .
15 باب دية ولد الزنا
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن
ابن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : قال لي أبو الحسن
عليه السلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم .
2 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي
والنصراني والمجوسي . ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله .
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليه السلام قال : قال : دية
ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم .
4 وقد تقدم في المواريث حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه . أقول :
لعله عليه السلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أخرى ويمكن
الحمل على عدم إظهاره الاسلام .
هامش
الباب 15 - فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 12
( 2 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 13 - الفقيه : ج 4 ص 114 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 14 .
( 4 ) وقد تقدم في ج 17 ( 8 ) ب 7 - ح 3 ( حديث عبد الله سنان ) .