16 باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار ولا له إذا خرج عن الذمة
( 35480 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة
جميعا ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء
المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين
وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم الحديث .
ورواه الكليني كما مر . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
17 باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي
عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل :
وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق إلا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول
فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، فإن كان معه عين مال له
هامش
الباب 16 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 189 - ح 41 - صا : ج 4 ص 271 - الفروع : ج 7 ص 309 - ح 4
- الفقيه : ج 4 ص 92 - ح 10 .
وتقدم في ب 47 - ح 1 و 6 ما يدل على ذلك .
الباب 17 - فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 7 - يب : ج 10 ص 190 - ح 47 - الفقيه : ج 4
ص 91 - ح 4 .