8 وباسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس ، قال :
هم سواء ثمانمائة درهم ، قلت : إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة
أيقام عليهم الحد ؟ قال : نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين . ورواه الصدوق
باسناده عن ابن مسكان والذي قبله باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
9 وباسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : كم دية الذمي ؟ قال : ثمانمائة درهم .
10 وباسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، وعبد
الأعلى بن أعين جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة
درهم ثمانمائة درهم .
( 35470 ) 11 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال :
هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات .
12 محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن دية اليهودي والنصراني
والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لأنهم أهل الكتاب . أقول : يأتي
وجهه ، وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
هامش
( 8 ) يب : ج 10 ص 186 - ح 29 - صا : ج 4 ص 269 - الفقيه : ج 4 ص 90 - ح 2
( 9 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 30 - صا : ج 4 ص 269 .
( 10 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 31 - صا : ج 4 ص 269 .
( 11 ) يب : ج 10 ص 188 - ح 36 - صا : ج 4 ص 270 .
( 12 ) الفقيه : ج 4 ص 91 - ح 6 .
ويأتي في الباب اللاحق وجهه ، وتقدم في ب 47 و 48 و 49 ما يدل على ذلك في القصاص
ويأتي ما ظاهره المنافاة الخ .