12 باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية ، وصح العتق
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
ابن علي الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه
قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية .
13 باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد
ثمانمائة درهم
( 35460 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال :
نعم ، قال الحق .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن
مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة
درهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى
والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
هامش
الباب 12 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 91 .
الباب 13 - فيه : 12 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 5 - يب : ج 10 ص 186 - ح 26 - صا : ج 4 ص 286 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 1 - يب : ج 10 ص 186 - ح 25 - صا : ج 4 ص 286 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 9 - يب : ج 10 ص 188 - ح 38 - صا : ج 4 ص 270 .