11 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد
أو خطأ محضا
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله
عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت
أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة
ابن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال : علي عليه السلام :
إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية .
3 وباسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان
يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا
قتلت به . ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب . أقول : حمل الشيخ الأول
على الخطأ الشبيه بالعمد قال : لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في
ماله ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية ، وأما الخطأ المحض فإنه يلزم
المولى ، فإن لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه انتهى وحمل الأول في
موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والأخيرين على ما إذا كان موجودا وقت
موت المولى ، والأول أقرب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي
ما يدل عليه .
هامش
الباب 11 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 90 - صا : ج 4 ص 276 - الفقيه : ج 4 ص 120
- ح 1 ( ب 65 ) .
( 2 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 88 - صا : ج 4 ص 276 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 89 - صا : ج 4 ص 276 .
وتقدم في ب 1 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .