10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض
مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلا
خطأ قال : عليه ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز
المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين .
2 وعنه ، عن أبيه ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل
قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية الحر ، ومارق منه فدية العبد . ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق باسناده
إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وزاد : وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا .
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ، ما عليه ؟ قال : إن كان أدى
نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق ، وكذا إذا فقأ عين
حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ
عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدى النصف قوم
فأدى بقدر ما أعتق منه ، وسألته عن المكاتب أدى نصف ما عليه ، قال : هو
هامش
الباب 10 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 4 - يب : ج 10 ص 199 - ح 85 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 307 - ح 1 - يب : ج 10 ص 200 - ح 87 - صا : ج 4 ص 276
- الفقيه ، ج 4 ص 94 - ح 17 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 201 - ح 92 - صا : ج 4 ص 277 .