بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره ، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك
وقد أدى نصف مكاتبته ، قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك
نصف ثمنه .
4 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة
ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى
الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه
برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف
الربع ، فذلك الربع لأنه قد أعتق منه نصفه . محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن محمد بن أحمد مثله .
( 35455 ) 5 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية ، فقال : إن كان أدى من
مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق
الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فان الجناية لعبد ، قال : على مثل
ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد
إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه
يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لأنه عبده ما لم يؤد من
مكاتبته شيئا ، قال : وولد المكاتب كأمه إن رقت رق ، وإن أعتقت أعتق . أقول :
وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 4 ) يب : ج 10 ص 244 - ح 7 - الفقيه : ج 4 ص 113 - ح 1 ب 47 .
( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 96 - ح 28 .
وتقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في ب 12
ما يدل عليه .