أعتقه رجع حرا . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد .
4 قال الكليني والشيخ : وفي رواية يونس : لا شئ عليه . أقول :
حمله الشيخ على أنه لا شئ عليه من العقوبة ، أولا شئ عليه في الحال وإن لزمه السعي
في الاستقبال ، لما يأتي ، ويحتمل الحمل على أنه لا شئ عليه لورثة مولاه من الدية
وأجرة الخدمة .
( 35450 ) 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن الخطاب بن مسلمة [ سلمة ] ، عن هشام بن أحمر [ أحمد ] قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شئ رويتم في هذا ؟ قلت : روينا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق
قال : سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم
على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الحديث الأول . ورواه أيضا
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن
الحسين بن خالد ، عن الخطاب بن سلمة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 16 - يب : ج 10 ص 198 - ح 81 - صا : ج 4 ص 275 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 307 - ح 20 - يب : ج 10 ص 198 - ح 82 - صا : ج 4 ص 275 .
قال الشيخ رحمه الله في النهاية ، يقال : تله في يده أي ألقاه ، وتله للجبين أي صرعه ، والرمة
قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم الحبل الذي شد به
تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا : أخذت الشئ برمته أي كله ، وقال المؤلف
رحمه الله في الحاشية : لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعد السعي ، أو
غلطتم في اسقاط آخر الحديث ، وكأنه أقرب .
وتقدم في ب 42 ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 10 ما يدل عليه .