3 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن مسكان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ
على مواليه .
( 35445 ) 4 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن هاشم بن عبيد ، عن إبراهيم قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر
من ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ويأتي ما يدل عليه .
9 باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مدبر قتل رجلا خطأ ، من يضمن عنه ؟
قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي
دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه .
2 قال الكليني : وفي رواية أخرى : ويستسعى في قيمته .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أحمد بن
أبي نصر ، عن جميل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
محمد بن حمران جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : إن شاء
مولاه أن يؤدي إليهم الدية ، وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه يعني الذي
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 69 - صا : ج 4 ص 274 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 70 - صا : ج 4 ص 274 .
وتقدم في ب 41 ح 3 و 6 و 8 ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 9 و 10 ما يدل عليه .
الباب 9 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 9 - يب : ج 10 ص 197 - ح 80 - صا : ج 4 ص 275 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 9 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 16 - يب : ج 10 ص 197 - ح 81 - صا : ج 4 ص 275 .