علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن
قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك
ثمنه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
( 35440 ) 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن
الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف
درهم ، فقال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
7 باب انه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة
على المولى ، فإن لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد
اليمين ، وأن المعتبر قيمته وقت قتله
1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي الورد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ ، قال : عليه قيمته
ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان
لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له
شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما
قومته ، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى أعطى ما حلف
عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله أغرم قيمته
وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا ، وتاب إلى الله عز وجل .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 5 .
وتقدم في ب 40 من أبواب القصاص - ح 1 و 4 و 5 ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 7 و 8
ما يدل عليه .
الباب 7 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 193 - ح 59 - الفقيه : ج 4 ص 96 - ح 27 .