في الرجل يقتل المرأة قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم
لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط
الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : لا يقتل
حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن
مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية العبد قيمته ، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته
عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته
وأدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمته دية
الأحرار . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده
عن علي بن إبراهيم والأول باسناده عن صفوان مثله .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
هامش
وتقدم في ب 1 من أبواب قصاص الطرف وب 33 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 6
ما يدل عليه .
الباب 6 - فيه : 5 أحاديث : وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 1 - يب : ج 10 ص 191 - ح 51 - صا : ج 4 ص 272 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 5 - يب : ج 10 ص 193 - ح 57 - صا : ج 4 ص 274
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 11 - يب : ج 10 ص 193 - ح 58 - صا : ج 4 ص 274 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 4 - يب : ج 10 ص 191 - ح 49 - صا : ج 4 ص 272 .