أن قال : وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الاسلام . ورواه في
( الخصال ) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
2 باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد
وتفسيرها
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله
ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان وباسناده عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر
أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل
عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة
وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل
بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون
شاة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن
النضر ، عن عبد الله بن سنان . ورواه في ( المقنع ) مرسلا . أقول : قد عرفت
الوجه في الدراهم والغنم والجذع .
2 وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله
هامش
وتقدم في ب 10 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 2 - فيه : 10 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 158 - ح 14 - صا : ج 4 ص 259 - الفروع : ج 7 ص 281 - ح 3
- الفقيه : ج 4 ص 77 - ح 3 - المقنع : ص 182 - س 9 .
والخلف ، ككتف ، هي الحوامل من النوق ، والبازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في
التاسعة ، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين ( النهاية ) .
( 2 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 15 صا : ج 4 ص 260 - الفقيه : ج 4 ص 77 - ح 4