حماد ، عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان . ورواه
أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والأول
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه . أقول : حمله الشيخ
على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء
الإبل ، لما يأتي في رواية أبي بصير ، وجوز حمله على العبد إذا قتل حرا عمدا لما
يأتي أيضا .
( 35405 ) 4 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
في الدية قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل
ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار
قال جميل : قال أبو عبد الله عليه السلام : الدية مائة من الإبل .
6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن
أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن
أحدهما عليهما السلام في الدية قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير
ذلك الحديث . أقول : ضمير فيها راجع إلى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد
ويحتمل اختصاصه بأهل الإبل والله أعلم .
7 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف
دينار ، أو مائة من الإبل ، محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 4 - يب : ج 10 ص 159 - ح 16 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 5 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 282 - ح 8 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 282 - ح 9 - يب : ج 10 ص 160 - ح 20 - صا : ج 4 ص 260 .