7 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما
عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال : هي مائة من الإبل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا
غير ذلك ، قال ابن عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم
ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها
كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن
حديد في حديثه : إن ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد الدية
كم لهم ؟ قال : مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك .
8 وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث قال : قلت له : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر
والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام
وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق ، قال الحكم : قلت :
أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؟ إبل ؟
أو ورق ؟ فقال : الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا
يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة
آلاف ، قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : ما حال عليه الحول ذكران كلها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وكذا الصدوق .
9 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي
هامش
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 282 - ح 8 .
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 329 - ح 1 - يب : ج 10 ص 254 - ح 38 - صا : ج 4 ص 288
- الفقيه : ج 4 ص 104 .
( 9 ) الفقيه : ج 4 ص 80 - ح 14 ، وفيه : قال : سألته عن قول الله عز وجل " فمن تصدق به فهو
كفارة له " قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي العمد يقتل الرجل