8 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا
ابن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من
الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار الحديث . ورواه الكليني عن علي
ابن إبراهيم مثله .
( 35410 ) 9 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا ، عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى
أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية
اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير
فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها
الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا . أقول : يأتي وجهه .
10 وعنه ، عن حماد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
عبيد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف
درهم ، أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد .
11 قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا
أنه روي من أصحابنا أن ذلك يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ، وإذا كان ذلك
كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ، قال الشيخ : ويمكن أن يكون هذه الأخبار
وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة .
12 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : دية الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن
هامش
( 8 ) يب : ج 10 ص 158 - ح 13 - صا : ج 4 ص 258 .
( 9 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 17 - صا : ج 4 ص 261 .
( 10 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 18 - صا : ج 4 ص 261 .
( 11 ) يب : ج 10 ص 162 - س 4 .
( 12 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 23 .