عليه السلام عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل
فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية
ابن وهب مثله .
3 وباسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الإبل
المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
4 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل
القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة
التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاثة وثلاثون
حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل الحديث .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 35420 ) 5 وباسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن
زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الإبل المسان
فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ، وباسناده عن أبي
جميلة مثله .
6 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : جميع الحديد هو عمد .
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 160 - ح 21 - صا : ج 4 ص 220 - الفقيه : ج 4 ص 77 - ح 4
( 4 ) يب : ج 10 ص 158 - ح 12 - صا : ج 4 ص 258 - الفروع : ج 7 ص 281 - ح 2 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 161 - ح 24 - صا : ج 4 ص 260 .
( 6 ) يب : ج 10 ص 162 - ح 26 .