عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون
حقة ، وأربعة وثلاثون جذعة ، وثلاثة وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة
في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل .
( 35425 ) 10 العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كان علي عليه السلام يقول : في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت
مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد
ثلاثة وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع
وثلاثون ثنية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه
العمد هنا وفي القصاص وفي الحج وغير ذلك .
3 باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم
شهرين متتابعين من أشهر الحرم
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام
ما ديته ؟ قال : دية وثلث . ورواه الصدوق باسناده عن كليب بن معاوية . وباسناده
عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الأسدي مثله . محمد بن الحسن باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية مثله .
هامش
بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه من الدية الحديث .
( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 265 - ح 227 .
وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبهه ( هنا ) في الباب السابق وفي ب 11
من أبواب القصاص ، وفي ج 9 ( 5 ) ص 226 ب 31 من كتاب الحج .
الباب 3 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 6 - يب : ج 10 ص 213 - ح 1 - الفقيه : ج 4
ص 79 - ح 9 .