عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله
صلى الله عليه وآله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل
الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف
درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة . قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت
أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف
دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل
البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . ورواه في ( المقنع ) مرسلا إلى
قوله : مائتي حلة .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدية
فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، وألف مثقال من الذهب ، وألف من الشاة
على أسنانها أثلاثا ( * ) ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن
سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث : إن الدية مائة من الإبل ، وقيمة
كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل
ناب من الإبل عشرون شاة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
- س 6 يب : ج 10 ص 160 - ح 19 - صا ، ج 4 ص 259 ، الثنية من الغنم ما دخل
في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل ما دخل في السادسة ( النهاية ) .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 2 - يب : ج 10 ص 158 - ح 12 - صا : ج 4 ص 258 .
* كان المراد بقوله : أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطأ لما يأتي
والأقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، وأدنى ، وأوسط ، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه
وهو موافق لذلك . منه رحمه الله .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 3 - يب : ج 10 ص 158 - ح 14 - صا : ج 4 ص 259
- الفقيه : ج 4 ص 77 .