الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر
عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى
إليهما دية يد أحد [ فاقتسماها ثم يقطعهما . وإن أحب أخذ منهما دية يد ] قال :
وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . وزاد : وإن أحب أخذ
منهما دية يد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
كتاب الديات
فهرست أنواع الأبواب اجمالا
أبواب ديات النفس . أبواب موجبات الضمان . أبواب ديات الأعضاء .
أبواب ديات المنافع . أبواب ديات الشجاج والجراح . أبواب العاقلة .
تفصيل الأبواب
أبواب ديات النفس
1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة
أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو
مائتا حلة ، وجملة من أحكامها
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
هامش
وتقدم في ب 12 ما يدل على ذلك .
كتاب الديات
أبواب ديات النفس فيه : 24 بابا
الباب 1 - فيه : 14 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 1 - الفقيه : ج 4 ص 78 - ح 8 - المقنع : ص 182