مسلم ، قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع
المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا
يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك . أقول :
تقدم الوجه فيه وأنه مخصوص بالمعتاد لذلك .
2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان
عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس بين
الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا
في النفس ، وليس بين الصبيان قصاص في شئ إلا في النفس . أقول :
يأتي وجهه .
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : ليس بين العبيد
والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي
قصاص فيما دون النفس . أقول : هذا محمول على نفى المساواة في القصاص في
بعض الصور ، لأنه لا بد من رد فاضل الدية ، بخلاف النفس فإنه قد لا يلزم كما
إذا قتلت امرأة رجلا ، أو عبد حرا ، أو ذمي مسلما ، أو محمول على الاعتياد في
النفس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
23 باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه ثم ردها الجاني
فالتحمت فللمجني عليه قطعها
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 18 - صا : ج 4 ص 266 ، وفيه صدر الحديث ، وفيه : قصاص
إلا في النفس عمدا .
( 3 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 20 .
وتقدم في ب 3 و 4 و 8 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .
الباب 23 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 19 ، ورواه الصدوق في المقنع ص 184 مرسلا .