السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن
رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما
أحدث ، أو يغرم ثلث الدية . ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي وباسناده عن
علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني .
21 باب ان من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
22 باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين
والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك والصبيان
( 35395 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن حريز وابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن ذمي قطع يد
هامش
ص 110 - ح 1 ( باب 37 ) قال العلامة رحمه الله في التحرير : من داس بطن انسان
حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية ، لرواية السكوني
وفيه ضعف انتهى ، وقال الشهيد في المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند
وهو الوجه ( مرآة ) .
الباب 21 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 17 .
وتقدم في ب 24 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك
الباب 22 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 280 - ح 22 - رواه الصدوق في المقنع ص 191 مرسلا .