منها القحف قحف الرأس .
17 باب ان الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى
عينيه مع نصف الدية لا فيهما
( 35390 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه
الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ
دية كاملة ، ويعفى عن عين صاحبه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
18 باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد
المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وان
لم يتعمدا ضمنا الدية
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار
وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد
الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم
رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا
هامش
الباب 17 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 ( باب دية عين الأعمى ) - يب : ج 10 ص 269 - ح 2
فيهما : ففقئت
وتقدم في ب 2 و 6 ما يدل على ذلك .
الباب 18 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 4 - يب : ج 10 ص 311 - ح 2 .