تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا الزما
دية اليد . ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما
بيد المقطوع ، ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد
فان قال المقطوع الأول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما
وتقطع أيديهما . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد
ابن الحسن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
19 باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ولو غلط فزاد في الحد
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين
عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده
علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
إلا أنه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
20 باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث
في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
هامش
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 14 - ح و 2 من أبواب الشهادات ما يدل على ذلك .
الباب 19 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 260 - ح 1 - يب : ج 10 ص 148 - ح 18 ، ليس فيه : فزاد
على ثمانين ثلاثة أسواط .
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 3 - ح 3 من مقدمات الحدود ما يدل على ذلك .
الباب 20 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 377 - ح 21 - يب : ج 10 ص 279 - ح 15 - الفقيه : ج 4