رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
وباسناده عن علي بن إبراهيم وذكر الذي قبله .
2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي
عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه
أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية كاملة وقد
أخذ نصفها بالقصاص . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما .
16 باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، أن في روايته : الجائفة
ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام
وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص
إلا الحكومة .
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف
عن أبي حمزة ، في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من
الإبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت
في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها
قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع
كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما
اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 296 - ح 3 .
وتقدم في ب 13 ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 17 ما يدل عليه .
الباب 16 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 125 - ح 5 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 21 .