النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن السن والذراع يكسران عمدا ، لهما أرش ؟ أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت
فان أضعفوا الدية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له . ورواه الصدوق باسناده
عن عاصم بن حميد . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة - إلى أن قال : وأما
ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة
فيعطاها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
14 باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت ، وكذا في سن
الصبي إذا نبتت ، وثبوت الأرش فيهما
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما
عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا
هامش
أن يحمل على القطع مجازا ، واما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأما مع الكسر فاختلفوا
فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي ، وفي
الخبر حجة لهم .
( 5 ) يب : ج 10 ص 277 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 118 ، بدون ذيل ، في يب : يسود أثرها
في الوجه ان أرشها ستة دنانير ، وان لم يسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، وان احمرت
ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف الحديث .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 15 ما يدل عليه .
الباب 14 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 6 - الفقيه : ج 4 ص 102 - ح 5 - يب : ج 10