جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها ، وبين الرجل قصاص ؟
قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع
الرجل وسفلت المرأة . ورواه الصدوق باسناده عن جميل ومحمد بن حمران جميعا
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثل ذلك .
4 وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال : تقطع إصبعه حتى تنتهي
إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل .
5 وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله
عز وجل : " النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف " الآية فقال :
هي محكمة .
( 35360 ) 6 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص السن
بالسن ، والشجة بالشجة ، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث
الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية
النساء ثلث الدية . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
عن ابن محبوب والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور والذي قبلهما ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
هامش
( 4 ) يب : ج 10 ص 185 - ح 21 - الفروع : ج 7 س 301 - ح 14 ، وفيه : كان
في الرجل الضعف .
( 5 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 15 .
( 6 ) يب : ج 10 ص 185 - ح 23 - الفروع : ج 7 ص 300 - ح 8 .