3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل
عليه السلام قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض
والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك . أقول : حمله الشيخ على من
تكرر منه الفعل .
14 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : أتي
أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم
قال : إن عدت قطعت يدك .
15 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : الصبي يسرق ؟ قال : يعفا عنه مرتين
فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل
الثالث وتركت راحته وإبهامه .
( 34790 ) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الصبي
يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد
قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله . أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة
تخيير الإمام عليه السلام وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة .
29 - باب حكم سرقة العبد
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي
هامش
( 13 ) يب : ج 10 ص 120 - ح 98 - صا : ج 4 ص 249 .
( 14 ) يب : ج 10 ص 121 - ح 100 - صا : ج 4 ص 248 .
( 15 ) يب : ج 10 ص 122 - ح 101 .
( 16 ) البحار الحديثة : ج 10 ( في مسائل علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ) ص 277 مسألة 4
الباب 29 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 234 - ح 5 - يب : ج 10 ص 111 - ح 53 .