2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر
فان عاد قطع أطراف الأصابع ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
3 - وقال : اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه ، فقطع أطراف
الأصابع . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه والذي قبله باسناده
عن يونس مثله .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي يسرق فقال :
إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد
قطع أسفل من ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري إلا أنه قال :
فان عاد قطع أسفل من بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
5 - وبالاسناد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم
هامش
يعفا عنه أولا ، فان عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فان عاد قطعت أنامله ، فان عاد قطع كما يقطع
الرجل ، وبهذا روايات ، وقال الشهيد رحمه الله في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين
المتأخرين والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف لكثرة الأخبار الواردة
به ، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا
منوطا بنظر الإمام عليه السلام لا حدا ( مرآة ) .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 232 - ح 4 - يب : ج 10 ص 118 - ح 89 - صا : ج 4 ص 248 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 232 - ح 4 - يب : ج 10 ص 118 - ح 89 - صا : ج 4 ص 248 .
قال العلامة المجلسي رحمه الله في المرآة : يمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع
لحمها كما ورد في غيرها من الاخبار ، ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومى إليه خبر عبد الله
ابن سنان ، ويحتمل الحمل على اختلاف السن ، والأظهر أنه منوط بنظر الإمام عليه السلام
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 232 - ح 2 - يب ، ج 10 ص 119 - ح 91 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 232 - ح 3 - يب : ج 10 ص 119 - ح 92 .