ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من
مال مولاه قال : ليس عليه قطع .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي
إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من
غير مواليه قطع . ورواه الشيخ باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن علي
ابن إبراهيم والذي قبلهما باسناده عن سهل بن زياد مثله .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم
ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال :
أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الاخر فقدمه وقطع
يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده . ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم مثله .
( 34795 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ويوسف
ابن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اخذ رقيق الامام لم يقطع
وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، قال : وسمعته يقول : إذا
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 237 - ح 20 - يب : ج 10 ص 111 - ح 54 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 237 - ح 22 - يب : ج 10 ص 111 - ح 55 .
( 4 ) الفروع : ج 10 ص 125 - ح 118 - الفروع : ج 7 ص 264 - ح 24 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 111 - ح 56 .