عن أبان والذي قبله باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
10 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن
العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال :
إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : هذا محمول على قطع بعض الأصابع ، لما مر .
( 34785 ) 11 - وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن
أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال : كنت
على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال : سله حيث سرق
هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة ؟ فان قال : نعم ، قيل له : أي شئ تلك
العقوبة ؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته
فقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم ، قلت : أي شئ هو ؟ قال :
[ الضرب ] أضرب فخليت عنه . محمد بن الحسن باسناده عن حميد بن زياد مثله .
12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الصبي يسرق ، فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع
سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد
بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل . ورواه
الصدوق باسناده عن العلا مثله .
هامش
( 10 ) الفروع : ج 7 ص 233 - ح 9 - يب : ج 10 ص 120 - ح 96 - صا : ج 4 ص 248
حملها الشيخ في الاستبصار أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل ، وثانيا على من يعلم وجوب القطع
عليه من الصبيان في السرقة وان لم يكن قد احتلم ، قال : فإنه إذا كان كذلك جاز للامام
ان يقطعه .
( 11 ) الفروع : ج 7 ص 233 - ح 11 - يب : ج 10 ص 120 - ح 99 - صا : ج 4 ص 249 .
( 12 ) يب : ج 10 ص 120 - ح 97 - صا : ج 4 ص 249 - الفقيه : ج 4 ص 44 .