9 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثم يسرق فقطع رجله ، ثم
يسرق ، هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن
يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه السلام يقول : إني لأستحي من ربي أن
لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها الحديث .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان
إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده
السجن وأنفق عليه من بيت المال . ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه .
11 - قال : وروي أنه من سرق في السجن قتل .
( 34680 ) 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى
ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ويقول : إني
لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحديث .
هامش
الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها وهو كذلك في الغالب مع أنه عليه السلام
يتكلم معه على قدر عقله .
( 9 ) يب : ج 10 ص 108 - ح 38 - صا : ج 4 ص 242 ، وفيهما قال : فقلت له : لو أن رجلا
قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال :
قلت : فلو أن رجل قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه ؟ أم لا ؟ فقال :
إنما يترك في حق الله عز وجل ، فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا .
( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 45 - ح 14 المقنع : ص 150 - س 5 .
( 11 ) الفقيه : ج 4 ص 45 - ح 15 .
( 12 ) الفقيه : ج 4 ص 46 - ح 18 ، وفيه : قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل
وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من الحدود .