5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية قطعت رجله
اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت وينفق
عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق
قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى
سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجى
بها ، فقال : إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى
يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله .
( 34670 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد
عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يزيد
على قطع اليد والرجل ، ويقول : إني لأستحيي من ربي من أدعه ليس له ما
يستنجى به أو يتطهر به ، قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال :
استودعه السجن أبدا وأغنى [ أكفى ] عن الناس شره . ورواه الصدوق في
( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد
والذي قبله بالأسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد مثله .
هامش
الباب 5 - فيه : 16 حديثا
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 222 - ح 4 - العلل : ج 2 ص 223 - ح 1 - يب :
ج 10 ص 103 - ح 19 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 222 - ح 3 العلل : ج 2 ص 223 - ح 2 - يب :
ج 10 ص 104 - ح 20 .