أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن
تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع
يمينه ؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة
من المقسم وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد .
7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق
سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو
اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب . ورواه الصدوق
في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي
عمير جميعا ، عن هشام بن سالم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقر عند تجريد
أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله مثله .
هامش
الباب 7 - فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 223 - ح 9 يب : ج 10 ص 106 - ح 28 العلل : ج 2
ص 222 - ح 1 - 323 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 261 - ح 6 يب : ج 10 ص 148 - ح 23 .