13 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان علي عليه السلام يحبس أحدا من أهل الحدود ؟
قال : لا إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله .
14 - وعنه ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن السارق وقد
قطعت يده ، فقال : تقطع رجله بعد يده ، فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من
بيت مال المسلمين .
15 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن عبد الله بن سمعان ، عن
عبد الله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقطع
يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فان سرق
ثالثة خلده في السجن .
16 - العياشي في تفسيره عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي عليهم السلام أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى
ثم اتي به ثالثة فقال : إني أستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب
بها ويستنجي بها ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه
من بيت المال .
6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
( 34685 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من
هامش
( 13 ) العلل : ج 2 ص 223 - ح 3 .
( 14 ) العلل : ج 2 ص 223 - ح 4 .
( 15 ) الارشاد : أقول : ما وجدت هذا فيه .
( 16 ) تفسير العياشي : ص 319 - ح .
الباب 6 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 223 - ح 7 - يب : ج 10 ص 104 - ح 23 - صا : ج 4 ص 241 .