3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
سرق ، فقال : سمعت أبي يقول : اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده
ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه
من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه .
4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
ابن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد
قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل .
ورواه العياشي في تفسيره عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ورواه الشيخ باسناده
عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد
والذي قبلهما باسناده عن حميد بن زياد والأول باسناده عن سهل بن زياد مثله .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثل ، والمرأة ترتد
عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . ورواه الشيخ كما يأتي
في الإرتداد .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقطع رجل السارق بعد قطع اليد
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 223 - ح 5 - يب : ج 10 ص 104 - ح 22 .
( 4 ) العلل : ج 7 ص 223 - ح 8 العياشي : ج 2 ص 318 - ح 105 - يب : ج 10
ص 103 - ح 17 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 270 - ح 45 - يب : ج 10 ص 144 - ح 29 ، قال المجلسي رحمه الله :
التمثيل عمل الصور ، والتمثال ، أو التنكيل والتشويه بقطع الانف والاذن والأطراف
والحبس فيهما مخالف للمشهور .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 223 - ح 6 - يب : ج 10 ص 104 - ح 21 .