3 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث
ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول :
لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف ، وإن لم يعترف سقط
عنه لمكان التخويف . أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ، فالاستثناء منقطع .
8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع
بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها
فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا فاخذ قبل
أن يصل إلى شئ ؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع ، قال :
وسألته عن رجل أخذوه [ اخذ ] وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت
أعطانيها ، قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بينة ، فان قامت البينة عليه
قطع الحديث .
( 34690 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في
البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار . محمد بن الحسن
باسناده عن علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله .
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 128 - ح 128 .
الباب 8 - فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 224 - ح 10 يب : ج 10 ص 107 - ح 33 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 224 - ح 11 يب : ج 10 ص 107 - ح 34 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 107 - ح 32 .