بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
4 - باب حد القطع وكيفيته
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال من ههنا
يعني من مفصل الكف .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القطع من وسط الكف
ولا يقطع الابهام ، وإذا قطع الرجل ترك العقب لم يقطع . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من
وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان
سرق في السجن قتل .
هامش
وتقدم في ب 16 - ح 3 من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك .
الباب 4 - فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 222 - ح 1 - يب . ج 10 ص 102 - ح 14 ، قال المجلسي رحمه الله
في المرآة : اي المفصل التي بين الكف والأصابع ، فان المشهور بين الأصحاب أنه يقطع
الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا ويترك له الراحة والابهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى
من مفصل القدم يترك له العقب يعتمد عليها ، فان سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 222 - ح 2 - يب : ج 10 ص 102 - ح 15 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 233 - يب : ج 10 ص 102 - ح 17 .