تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد
السارق من مفصل الأصابع دون الكف الحديث .
6 - وعن أبي محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك الابهام
والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : فان تاب
فبأي شئ يتوضأ ؟ لأن الله يقول : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - إلى
قوله : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم " .
7 - أحمد بن محمد بن عيسى ، في نوادره ، عن أحمد بن محمد يعني ابن
أبي نصر ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يقطع من
السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب
يطأ عليه .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال : وكان إذا قطع
اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من الحدود . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 6 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 18 3 - ح 103 ، وفيه : قال : وكتب إلينا أبو محمد يذكر عن
ابن أبي عمر الحديث .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط .
( 8 ) الفقيه : ج 4 ص 46 - ح 18 ، فيه : في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت
رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ، ويقول :
اني لأستحيي من ربي أن ادعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحديث .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .