دينار لا إشكال فيه ، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب .
22 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، فقال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة . ورواه علي بن جعفر في كتابه
مثله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
3 - باب ان السرقة لا تثبت الا بالاقرار مرتين مع عدم البينة
وحكم ما لو رجع المقر .
( 34655 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال :
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع
إذا لم يكن شهود . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه
قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها . ورواه الشيخ باسناده عن
هامش
( 22 ) قرب الإسناد : ص 112 - ح 8 - البحار الحديثة ج 10 ص 261 ( في مسائل علي بن
جعفر ) - ح 8 .
ويأتي في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 3 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 219 - ح 2 - يب : ج 10 ص 129 - ح 132 - صا : ج 4 ص 250
الفقيه : ج 4 ص 43 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 220 - ح 7 - يب : ج 10 ص 122 - ح 58 - صا : ج 4 ص 241
الفقيه : ج 4 ص 9 .