قال أبو جعفر عليه السلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد
الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه . أقول : تقدم وجهه .
14 - وباسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من
بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق
ابن عمار . أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر
ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا
فيكون الدرهمان خمس دينار .
15 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قطع علي عليه السلام في بيضة حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية
وثلاثون رطلا .
16 - قال : وسئل عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، قال :
ربع دينار .
17 - قال : وفي خبر آخر خمس دينار .
( 34650 ) 18 - وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يقطع
فيه السارق ، فقال : ثلث دينار .
19 - قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار .
20 - قال : وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك .
21 - قال : وروي أنه يقطع في عشرة دراهم . أقول : ما زاد عن ربع
هامش
( 14 ) يب : ج 10 ص 128 - ح 130 الفقيه : ج 4 ص 49 - ح 33 .
( 15 ) الفقيه : ج 4 ص 43 - ح 4 .
( 16 ) الفقيه : ج 4 ص 45 - ح 16 .
( 17 ) الفقيه : ج 4 ص 45 - ح 17 - ( 18 ) المقنع : ص 150 - س 2 .
( 19 ) المقنع : ص 150 - س 3 ( 20 ) المقنع : ص 150 - س 3 .
( 21 ) المقنع : ص 150 - س 4 .